پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص59

قاتله على الدية، فعلى من الدين، على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين ؟ فقال: ” بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه، فإنهأحق بديته من غيره ” (1).

ورواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالا، وأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين ؟ قال: ” نعم ” قلت: وهو لم يترك شيئا ؟ ! قال: ” أما إنه إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين ” (2) وغيرها.

وقد يستدل عليه أيضا بأنه لو أتلف متلف ماله أو جنى عليه في بعض أطرافه فأخذ العوض أو الدية بعد الموت أو قتله يصرف في ديونه وفاقا، فصرف ما هو عوض نفسه فيها أولى.

ولمانع أن يمنع الأولوية، متمسكا بأن عوض المال والأطراف قد انتقل إليه حال حياته وصار مالكا له، فهو حق ثابت له بخلاف عوض النفس، فإنه لا يجب على القاتل إلا بعد الموت.

وربما قيل بعدم صرفها في ديونه، لأن الدين كان متعلقا بالمديون في حال حياته وبماله بعدها، والميت لا يملك بعد وفاته.

قلنا: اجتهاد في مقابلة النص.

والحاصل أن اختصاص تعلق الدينبالمديون أو ماله ممنوع، بل يتعلق بديته أيضا.

(1) لم نعثر على رواية بهذا النص عن أبي بصير، ولكن هناك رواية عنه بلفظ آخر في الفقيه 4: 119 / 411، التهذيب 10: 180 / 703.

وهناك رواية بهذا النص مروية عن علي بن أبي حمزة في الفقيه 4: 83 / 264، الوسائل 29: 122، 123 أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 1، 2.

(2) التهذيب 6: 192 / 416، الوسائل 18: 364 أبواب الدين والقرض ب 24 ذيل الحديث 1.