پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص58

ثم إنه لا فرق فيما ذكر بين دية العمد والخطأ، لعموم الأدلة.

المسألة الثامنة: قالوا: إن الدية في حكم مال المقتول، ويتفرع عليه أنه تقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه.

والأول (1) مع كونه موضع الوفاق ظاهرا، تدل عليه رواية ابن عمار وصحيحة سليمان المتقدمتان.

وصحيحة يحيى الأزرق (2): في رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالا، وأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا الدين ؟ قال: ” نعم ” قال، قلت: وهو لم يترك شيئا ؟ ! قال: ” إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ” (3).

وقريب منها صحيحته الاخرى (4).

وصحيحته الاخرى: عن رجل قتل وعليه دين، وأخذ أولياؤه الدية، أيقضى دينه ؟ قال: ” نعم إنما أخذوا ديته ” (5).

ورواية أبي بصير: رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و [ ليسله ] (6) مال، فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال: ” إن وهبوا دمه ضمنوا الدين ” قلت: فإنهم أرادوا قتله، فقال: ” إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين ” قلت: فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه

(1) أي قضاء ديونه عنها (منه قدس سره).

(2) ذكرها – الثلاثة المتوالية – في الوافي في باب قضاء الدين (منه قدس سره).

(3) الكافي 7: 25 / 6، الفقيه 4: 167 / 584، التهذيب 9: 167 / 681، وج 9: 245 / 952.

(4) الكافي 7: 139 / 7، التهذيب 9: 375 / 1341.

(5) التهذيب 6: 312 / 862، وكل ذلك في الوسائل 18: 364 أبواب الدين والقرض ب 24 ح 1.

(6) أثبتناه من المصدر.