پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص57

فمع ضعفها بالنوفلي والسكوني وعدم العامل بها واحتمال حملها على التقية كما ذكره الشيخ (1) معارضة بما هو أقوى منها، كحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ” (2).

وحسنة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجها شئ ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ ؟ قال: ” نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر ” (3).

ورواية عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) قال: ” للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ” (4).

وغيرها من الأخبار الدالة على أن المرأة المطلقة إذا كانت في العدةالرجعية ترث من زوجها ويرث منها من الدية وغيرها، كموثقتي محمد بن مسلم، ومحمد بن قيس، ورواية عبد الله بن سنان الآتية في بحث ميراث الأزواج في مسألة ميراث المطلقة (5).

فيجب إطراحها، على أن حملها على التقية ممكن، لموافقتها لمذهب العامة، كما صرح به في التهذيب.

وحملها على ما إذا قتل أحدهما صاحبه كما فيه أيضا بعيد جدا.

(1) التهذيب 9: 380، الاستبصار 4: 195.

(2) الكافي 7: 141 / 8، التهذيب 9: 378 / 1353، الاستبصار 4: 194 / 728، الوسائل 26: 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2.

(3) الكافي 7: 141 / 9، التهذيب 9: 378 / 1354، الاستبصار 4: 194 / 729، الوسائل 26: 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 3.

(4) الفقيه 4: 232 / 743، الوسائل 26: 38 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 1.

(5) ستأتي موثقتا محمد بن مسلم ومحمد بن قيس في ص 347، وأما رواية عبد الله بن سنان فلم نعثر عليها.