مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص56
فيجب التخصيص، لوجود المخصص الشرعي، وهو ما تمسك به الأكثر من الأحاديث الصحيحة.
وكذا روايتا ابن عمار (1) والعبدي فلا وجه للحكم بالعموم.
ولكن المخصص لا يشمل غير الإخوة والأخوات، ولذا حكم في الدروس بالقصر على موضع النص وإن قال بعده: والأقرب منع قرابة الام مطلقا (2)، واستوجهه في المسالك أيضا (3)، وقال في الكفاية: فالوجه الاقتصار عليهما في الحكم (4).
فعدم التعدي والاقتصار على ما خصصه المخصص أولى وأظهر، إلا أن يثبت عدم القول بالفصل وهو غير معلوم، والأولوية المدعاة بل المساواة ممنوعتان.
ودعوى أن العرف يفهم من هذه الأحاديث أن المراد كل من يتقرب بالام دعوى عجيبة.
وأما قسمتها على غيرهما من الورثة فليست لعموم آيات الإرث وأخباره، لما عرفت، بل للتصريح بها في صحاح أبناء خالد وسنان وقيس المتقدمة.
وأما رواية السكوني: ” إن عليا (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الإخوة من الام من الدية شيئا ” (5).
(1) وقد يقال بعدم دلالة رواية ابن عمار، فإن الثابت منها أنها تصير مالا فيحتمل أن يكون لمن يرث الدية.
وفيه أن الظاهر من قوله ” فهي ميراث ” أنه يصير مالا للميت فتأمل.
(منه قدس سره).
(2) الدروس 2: 348.
(3) المسالك 2: 314.
(4) كفاية الأحكام: 291.
(5) التهذيب 9: 380 / 1360، الاستبصار 4: 195 / 731، الوسائل 26: 39 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 4.