مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص55
المواريث، إلا الإخوة من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ” (1).
وموثقة عبيد بن زرارة: ” لا يرث الإخوة من الام من الدية شيئا ” (2).
ورواية البقباق: هل للإخوة من الام من الدية شئ ؟ قال: ” لا ” (3).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه قال: ” واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله، ما خلا الإخوة والأخوات من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ” (4).
وهذه الروايات وإن كانت مخصوصة إلا أنهم عمموا الحكم، لمفهوم الموافقة، وعدم القول بالفصل.
ومستند الثالث غير معلوم، نعم يظهر من الصيمري أن فيه رواية (5)، ولم أقف عليها ولا نقله غيره.
أقول: إن عموم آيات الإرث وأخباره وشمولها للدية غير ظاهر، فإن الحكم فيها إما متعلق بالإرث والميراث، أو بغيرهما نحو المال وما ترك وما خلف وغيرها، وعدم شمول الثاني للدية حقيقة واضح.
وأما الأول، فإما نقول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أو لا، فإن قلنا به فنقول بثبوتها فيما كان مالا للميت حين حياته، وأما في غيره فغير ثابت، فلا نقول به.
وإلا فيكون مجازا، فيجب الحمل على الأقرب إن كان، وإلا فعلى المتيقن، واختصاصهما بغير الدية من أموال الميت ظاهر، على أنه لو سلم العموم
(1) الكافي 7: 139 / 5، التهذيب 9: 375 / 1340، الوسائل 26: 37 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 4.
(2) الكافي 7: 139 / 6، التهذيب 9: 376 / 1343، الوسائل 26: 37 أبواب موانعالإرث ب 10 ح 5.
(3) الكافي 7: 140 / 8، التهذيب 9: 375 / 1342، الوسائل 26: 37 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 6.
(4) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 290، مستدرك الوسائل 17: 147 أبواب موانع الأرث ب 7 ح 2.
(5) حكاه عنه في الرياض 2: 341.