پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص54

واستقربه في الدروس (1)، كما استجوده في المسالك (2)، وقال في الكفاية: ولعله قول الأكثر (3)، وادعى عليه الإجماع في الخلاف والسرائر (4).

والثالث: أنه يرثها غير المتقرب بالام وبالأب وحده، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (5).

للأول: عموم آيات الإرث وأخباره، وخصوص رواية إسحاق بن عمار: ” إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ” (6).

ورواية العبدي: ” الدية تقسم على من أحرز الميراث ” (7).

وللثاني: صحيحة سليمان بن خالد: ” قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الإخوة والأخوات من الام، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا ” (8).

وصحيحة ابن سنان: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة، إلا الإخوة والأخوات [ من الام ] (9)، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ” (10).

وصحيحة محمد بن قيس: ” الدية يرثها الورثة على فرائض

(1) الدروس 2: 348.

(2) المسالك 2: 314.

(3) كفاية الأحكام: 291.

(4) انظر الخلاف 2: 356، السرائر 3: 336.

(5) الخلاف 2: 356.

(6) التهذيب 9: 377 / 1347، الوسائل 26: 41 أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1.

(7) الفقيه 4: 188 / 657، التهذيب 9: 249 / 964، علل الشرائع: 569 / 4، الوسائل 26: 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 12.

(8) الكافي 7: 139 / 2، الفقيه 4: 232 / 744، التهذيب 9: 375 / 1338، الوسائل 26: 35 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1.

(9) أثبتناه من المصدر.

(10) الكافي 7: 139 / 4، التهذيب 9: 375 / 1339، الوسائل 26: 36 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2.