مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص53
للمخالف: أولوية الإمام (عليه السلام) بالعفو.
قلنا: لو كان حق الإمام دون جميع المسلمين، على أنه اجتهاد فيمقابلة النص.
المسألة السابعة: اختلفوا في وارث الدية على أقوال: الأول: أنه يرثها من يرث غيرها.
وهو مختار الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف (1)، وحكي عن ابن حمزة (2) والفاضل في جنايات القواعد (3)، ونسب أيضا إلى الحلي في السرائر والفاضل في المختلف (4) وأنكرها بعض مشايخنا، وأرجع قولهما إلى أمر آخر (5).
وهو قريب، بل صرح في السرائر في هذه المسألة بعدم توريث كلالة الام من الدية ونفى الخلاف فيه.
والثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالام.
ذهب إليه المفيد (6) والشيخ في النهاية وجنايات الخلاف (7)، والحلي في ميراث السرائر (8)، والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري (9)، والمحقق في جنايات الشرائع والنافع (10)،
(1) المبسوط 4: 80، الخلاف 4: 114.
(2) حكاه عنه في الإيضاح 4: 180.
(3) القواعد 2: 163.
(4) نسبه إلى الحلي في الدروس 2: 348، وانظر السرائر 3: 328، المختلف: 742.
(5) انظر رياض المسائل 2: 341.
(6) المقنعة: 702.
(7) النهاية: 673، وحكاه عن جنايات الخلاف في كشف اللثام 2: 280، وانظر الخلاف 2: 356.
(8) السرائر 3: 274، 336.
(9) القاضي في جواهر الفقه: 168، الحلبي في الكافي في الفقه: 376، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608.
(10) الشرائع 4: 288، المختصر النافع: 265.