پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص52

ولأن القرب الموجب متحقق والمانع منتف، ووجوده في الواسطة غير صالح للمانعية.

فإن قيل: نفس وجودها مانع، لأنه موجب لأمرين انتقال الإرث إليها، وحجبها لمن يرث بواسطة، وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر.

قلنا: يستلزمه، لأن أحدهما معلول للآخر، فينتفي بانتفاء علته.

وبتقرير آخر: لا نسلم أن المانع نفس وجودها بل توريثها، ويدل عليه توريث غير من يتقرب به من الوارث إجماعا.

المسألة الخامسة: لو كان للقاتل أو معه وارث كافر منعا، وكان الميراث للإمام لولا وارث غيرهما، لوجود المانع في كل منهما.

المسألة السادسة: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام (عليه السلام) فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو، وفاقا للمشهور، وخلافا للحلي فأثبت له الثلاثة (1).

لنا: صحيحة أبي ولاد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: ” إنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية ” (2).

وصحيحته الاخرى: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا – إلى أن قال -: قلت له: فإن عفا عنه الإمام ؟ قال، فقال: ” إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو ” (3).

وهما بإطلاقهما يتناولان الخطأ أيضا.

(1) السرائر 3: 336.

(2) التهذيب 10: 178 / 696، الوسائل 29: 125 أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 2.

(3) الكافي 7: 359 ح 1، الفقيه 4: 79 / 248، التهذيب 10: 178 / 697، علل الشرائع: 581 / 15، الوسائل 29: 124 أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 1.