مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص51
الأول محكي عن الفضل بن شاذان والعماني (1)، لعدم صدق القاتل على المسبب.
والثاني للقواعد (2).
ولعل الأول أظهر، إذ يقال: إنه صار سببا للقتل، لا أنه قتل، ولا أقل من الشك فيعمل بالعمومات.
المسألة الثانية: لا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب، لعموم الأدلة.
المسألة الثالثة:
لأنه وارث من لا وارث له.
وظاهر الشرائع أنه لبيت مال المسلمين (3)، وبه صرح في صحيحتي الحناط في خصوص الدية (4)، وسيأتي تحقيقه ومصرفه حال الغيبة، كما يظهر.
المسألة الرابعة: لا يمنع من كان تقربه بواسطة القاتل بلا خلاف يعرف، فلو كان له ولد يرث لولا من يحجبه، وكذا ابن الأخ القاتل، لموثقة جميل: في رجل قتل أباه، قال: ” لا يرثه، فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول ” (5).
ورواها في الفقيه بطريق حسن.
وروايته، قال: ” لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل ” (6).
(1) حكاه عن الفضل بن شاذان في الفقيه 4: 234، وحكاه عن العماني في المختلف: 742.
(2) القواعد 2: 163.
(3) الشرائع 4: 14.
(4) الآتية في ص 51.
(5) الفقيه 4: 232 / 741، التهذيب 9: 380 / 1361، الوسائل 26: 39 أبواب موانع الإرث ب 12 ح 1.
(6) الكافي 7: 140 / 3، التهذيب 9: 378 / 1350، الوسائل 26: 40 أبواب موانعالإرث ب 12 ح 2.