مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص47
وارثا مطلقا، أو وارثا لسائر الأموال، ثم بانضمام الأحاديث المستفيضة من الصحاح وغيرها الآتية في المسألة السابعة (1)، الدالة على أن الدية كسائر الأموال، أو يأخذها من يأخذ سائر الأموال، أو يأخذها الورثة على كتاب الله – أي ورثة سائر الأموال – يتم المطلوب.
والحاصل أنه ليس المراد بالاستدلال بتلك الأخبار إثبات تمام المطلوب بها وحدها، بل يثبت بعضه بها، وبعضه بها وبغيرها، هذا.
على أن هذه الروايات توجب تخصيص القاتل في روايات نفي الإرث للقاتل مطلقا بالعامد، فيبقى الخاطئ تحت عمومات الإرث بلا مخصص.
للثاني: العمومات، وخصوص رواية الفضيل: ” لا يرث الرجلالرجل إذا قتله وإن كان خطأ ” (2).
واجيب: بأن العمومات مخصصة.
والرواية مع كونها ضعيفة – فإنها رويت بطرق ثلاثة، اثنان منها يشتمل على محمد بن سنان والآخر مرسلة (3) –
(1) في ص 53 و 54.
(2) الكافي 7: 141 / 7 وفيه: لا يرث الرجل أباه، التهذيب 9: 379 / 1359، الاستبصار 4: 193 / 727، وقد وردت فيهما بسندين مرسلين في أحدهما محمد بن سنان، الوسائل 26: 34 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 3، وفيه مثل ما في الكافي.
(3) الرواية مروية بخمسة طرق: ثلاثة منها عن الفضيل بن يسار وجميعها مرسلة وفي أحدها محمد بن سنان تقدمت الإشارة إليها، وطريقان عن العلاء بن الفضيل وفيهما محمد بن سنان كما في التهذيب والوسائل أو ابن سنان كما في الكافي.
لاحظ الكافي 7: 298 / 5، التهذيب 10: 237 / 946، الوسائل 26: 35 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 4.
فيمكن أن يكون مراده من الطريقين اللذين فيهما محمد بن سنان هو طريقي رواية العلاء بن الفضيل، ومن الآخر المرسل هو طرق روايةالفضيل بن يسار الثلاثة.