پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص46

الدية (1).

للأول: عمومات الإرث كتابا وسنة، ورفع المؤاخذة عن الخطاء.

وصحيحة ابن سنان: ” عن رجل قتل امه، أيرثها ؟ قال: ” إن كان خطأ يرثها، وإن كان عمدا لم يرثها ” (2).

وصحيحة محمد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل امه قال: ” إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها ” (3).

وحسنته عنه (عليه السلام) قال: ” إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، وإن قتلها عمدا لم يرثها ” (4).

ويؤيد المطلوب انتفاء الحكمة الموجبة لنفي الإرث.

قيل: هذه الروايات قاصرة عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذة منه أو من العصبة، لاختصاصها بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة، على أن ما يرث منه غير مذكور، والقرينة على إرادة ما يشمل الدية مفقودة، فلا دلالة لها على إرث القاتل من الدية (5).

قلنا، لو سلمنا ذلك نقول: إن استدلالنا بهذه الأخبار على الإرث من الدية أيضا ليس باعتبار دلالتها وحدها على ذلك، بل ثبت بها كون القاتل

(1) كفاية الأحكام: 290.

(2) التهذيب 9: 379 / 1358، الاستبصار 4: 193 / 726، الوسائل 26: 34 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2.

(3) التهذيب 9: 379 / 1357، الاستبصار 4: 193 / 725، الوسائل 26: 33 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 1.

ولكن الرواية فيها إما موثقة بعلي بن الحسن بن فضال أوضعيفة بابن أبي المفضل أو ابن بطة.

(4) الفقيه 4: 232 / 742، الوسائل 26: 33 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 1.

(5) الرياض 2: 340.