پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص45

واختاره بعض الثالثة (1) ونسبه المحقق في الشرائع والفاضل في التحرير وغيرهما في غيرهما إلى الأشهر (2)، واختاره الشيخ في النهاية وإن عمل بالتفصيل لكونه أحوط (3).

والثاني للعماني (4).

والثالث – وهو أنه يرث مما عدا الدية – للشيخ والمفيد – على نقل – والإسكافي والسيد والقاضي والكيدري والحلبي وابني حمزة وزهرة والحليوالمختلف (5)، واستجوده في القواعد وشرحه (6)، كما استحسنه في التحرير (7)، وقربه في الإرشاد، ونسبه في المسالك والنكت والكفاية إلى أكثر الأصحاب (8) وعن السيد والشيخ والحلبيين والحلي الإجماع عليه (9).

وظاهر الدروس والتنقيح التردد مطلقا (10)، كصريح الكفاية في

(1) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 3: 314.

(2) الشرائع 4: 14، التحرير 2: 172، وانظر المفاتيح 3: 314.

(3) النهاية: 672.

(4) حكاه عنه في المختلف 2: 742.

(5) الشيخ في النهاية: 672، وحكاه عن المفيد في التهذيب 9: 380، ونقله عن الإسكافي في المختلف 2: 742، والسيد في الانتصار: 307، والقاضي في المهذب 2: 162، والحلبي في الكافي في الفقه: 375، وابن حمزة في الوسيلة: 296، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608، والحلي في السرائر 3: 274، المختلف 2: 743.

(6) القواعد 2: 163، وانظر الإيضاح 4: 179، وكشف اللثام 2: 280.

(7) التحرير 2: 172.

(8) المسالك 2: 313، كفاية الأحكام: 290.

(9) السيد في الانتصار: 308، الشيخ في الخلاف 4: 28 – 30، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 375 وابن زهرة الحلبي في الغنية (الجوامع الفقهية): 608، الحلي في السرائر 3: 274.

(10) الدروس 2: 347، التنقيح 4: 140.