پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص43

والثاني من الموانع: القتل.

وفيه مسائل: المسألة الاولى: القاتل إذا كان متعمدا بغير حق لا يرث، قريبا كان أو بعيدا، بلا خلاف يعرف، ونقل الإجماع عليه متكرر (1)، واقتضاء الحكمة له يرشد إليه، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث أن يقتل مورثه.

والدليل الشرعي عليه الأخبار المستفيضة، كصحيحة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل ” (2).

ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: ” لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه ” (3).

ورواية القاسم بن سليمان: عن رجل قتل امه أيرثها ؟ قال: ” سمعت أبي يقول: أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه ” (4).

وصحيحة الحذاء: في رجل قتل امه قال: ” لا يرثها ” (5).

وصحيحة الحلبي: عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به ؟ قال: ” لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله ” (6).

(1) انظر الخلاف 4: 28 – 30، والروضة البهية 8: 31، والرياض 2: 340.

(2) الكافي 7: 141 / 5، التهذيب 9: 378 / 1352، الوسائل 26: 30 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 1.

(3) الكافي 7: 140 / 1، التهذيب 9: 377 / 1348، الوسائل 26: 31 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 5.

(4) الكافي 7: 140 / 2، التهذيب 9: 377 / 1349، الوسائل 26: 31 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 6.

(5) الكافي 7: 140 / 4، التهذيب 9: 378 / 1351، الوسائل 26: 30 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 2.

(6) التهذيب 10: 238 / 948، الوسائل 26: 31 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 7.