مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص41
رجلا تقسم تركته من حين ارتداده بين ورثته وإن كان حيا، بالإجماع.
لصحيحة محمد، عن الباقر (عليه السلام): ” من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة، ووجب قتله، وبانت امرأته، ويقسم ما ترك على ولده ” (1).
وموثقة الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” كل مسلم بين مسلمين ارتد عن دين الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فإندمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته ” الحديث (2)، وغيرهما (3).
وغيره لا تقسم تركته ما دام حيا، للأصل، وعدم الدليل.
ثم لو مات المرتد فإن كان له وارث مسلم فالمال له، ولا شئ لوارثه الكافر إن كان، فطريا كان المرتد أو مليا، للإجماع، ولما مر.
وإن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور – سيما بين المتأخرين – أن تركته للإمام، وفي بعض العبارات نسبة خلافه إلى الشذوذ (4).
لظاهر الاتفاق.
ولمرسلة أبان: في الرجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد ومال، قال: ” ماله لولده المسلمين ” (5).
(1) الكافي 7: 153 / 4، التهذيب 9: 373 / 1333، الوسائل 26: 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.
(2) الكافي 7: 257 / 11، الفقيه 3: 89 / 333، التهذيب 10: 136 / 541، الاستبصار 4: 253 / 957، الوسائل 28: 324 أبواب حد المرتد ب 1 ح 3.
(3) الوسائل 28: 323 أبواب حد المرتد ب 1.
(4) كما في المفاتيح 3: 312.
(5) الكافي 7: 152 / 1، الفقيه 3: 92 / 342، التهذيب 9: 374 / 1335، الوسائل 26: 28 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6.