مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص39
واختاره في التنقيح إن كان المراد كفر من أظهر كلمة الشهادة، محتجا بأن لهم خصوصية بذلك على غيرهم (1).
وفيه: أنها لو سلمت فإيجابها لمنع التوارث ممنوع، وقوله: ” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (2) لا يفيد، لكون الصغرى ممنوعة.
وأما ما في موثقة حنان من أنه لا يتوارث أهل ملتين (3)، فمحمول على ملتي الإسلام والكفر، كما يشعر به كثير من الأخبار المتقدمة، وصرح به غير واحد من الأصحاب (4).
ولو سلم عمومها فلا يفيد أيضا، لجواز إرادة نفي التوارث من الجانبين، ولما لم يتعين الجانب الممنوع فيكون كل منهما باقيا على مقتضى الأصل.
وقد يقال: بكون الكفر كله ملة واحدة فليس فيه ملتان.
وهو خلاف الظاهر، وما ذكروا في بيانه ضعيف.
المسألة الحادية عشرة: الكفار يتوارثون بعضهم من بعض إذالم يكن هناك وارث مسلم خاص، بلا خلاف فيه ظاهر كما صرح به غير واحد منا (5).
لعموم أدلة الإرث، وسلامتها عن المعارض في محل البحث، لاختصاصه بما إذا كان هناك وارث خاص مسلم.
ولمرسلة ابن أبي عمير: في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير
(1) التنقيح 4: 138.
(2) الفقيه 4: 243 / 778، الوسائل 26: 14 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 11.
(3) التهذيب 9: 366 / 1308، الاستبصار 4: 190 / 712، الوسائل 26: 16 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 20.
(4) كالطوسي في النهاية: 666، الشهيد الثاني في المسالك 2: 312.
(5) منهم السبزواري في الكفاية: 289.