مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص38
بعضا وإن اختلفوا في المذاهب، ما لم يخرجوا به عن سمة الإسلام، ولم يدخلوا في عنوان الكافر، وفاقا للمشهور.
وخلافا للمفيد في أكثر نسخ المقنعة، فيرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة (1) والخوارج من الحشوية، ولا يرثوه (2).
وللحلبي، فيرث المسلم المجبر والمشبه وجاحد الإمامة، ولا عكس (3).
لنا: عموم أدلة التوارث، وعدم ما يصلح للتخصيص.
ولم أعثر للمخالف على دليل، ويمكن أن يكون بناؤه على تكفيرهم، وهو صحيح إن ثبت المبنى، لعمومات منع الكافر عن إرث المسلم، ولكن الكلام في المبنى.
ومنه يظهر حكم المنكر لضروري الدين، فإنه لو لزم من إنكاره إنكار صاحب الدين ورجع إليه بأن لم تحتمل الشبهة في حقه يمنع من إرثه وإن أظهر الشهادتين، لأن إيجابهما للإسلام إنما هو إذا لم يقارنه ما ينافيهما قولا أو فعلا ويدل على اعتقاد خلافهما.
وكذا الكفار يتوارثون على اختلاف مللهم كما يأتي.
وخالف فيه الثاني أيضا فيرث كفار ملتنا غيرهم ولا عكس (4)،
(1) المرجئة بالهمزة والمرجية بالياء مخففة: من الإرجاء، أرجأت الأمر أي أخرته، وهم فرقة من فرق الإسلام يزعمون أن أهل القبلة كلهم مؤمنون ويعتقدون أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي، أي أخره عنهم – الصحاح 1: 52، القاموس 1: 16، راجع كتاب المقالات والفرق: 5 فرقة 14، ومجمع البحرين 1: 177.
(2) انظر المقنعة: 701.
(3) الكافي في الفقه: 375، قال: لا يرث الكافر المسلم.
ويرث المسلم الكافر وإن بعد، كابن خال مسلم لموروث مسلم، أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو إمامة ميراثه لابن خاله المسلم.
(4) الكافي في الفقه: 375.