پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص37

والغاية والمهذب (1)، وتحقق الشهرة الجابرة غير معلوم.

وفيه أولا: عدم ضير ضعف السند بعد اعتبار الرواية.

وثانيا: أنه لو سلم ينجبر بشهرة القدماء المحققة قطعا، حتى قيل: إنه لا يرى منهم مخالف عدا الحلي (2)، أو بالشهرة المحكية مستفيضة، وهي كافية في الجبر، مع أنها صحيحة عن السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه، ومثلها في قوة الصحيحة، ومع ذلك وصفها كثير من الأصحاب بلأكثرهم – كما عن التقي المجلسي (3) – بالصحة، كما هي مقتضى بعض نسخ الفقيه، حيث أسندها إلى عبد الملك ومالك ابني أعين معا، فالرواية معتبرة، وللخروج بها عن مقتضى الاصول صالحة، ومثله ليس بعزيز، فعليه الفتوى.

وأما القول بأنها لا تخالف الاصول، من حيث إن الولادة على الفطرة، فهم بحكم المسلمين إلا أن يبلغوا ويعرفوا الكفر.

ففيه: أنه خلاف الإجماع، لجواز استرقاقهم كما يسترق أبواهم، بل يخالف الرواية حيث حكم فيها بعدم استحقاقهم إلا أن يسلموا وهم صغار.

ثم إن الرواية لما كانت مشهورة بالاعتبار تصدى العاملين بها والرادين لها لتوجيهها بوجوه لا فائدة في ذكرها.

وهل يختص الحكم بالمورد كما عن ظاهر الأكثر، أم يطرد بالاطرادين المتقدمين، أو أحدهما كما عن بعضهم (4) ؟ الحق هو الأول.

المسألة العاشرة: المسلمون يتوارثون، بمعنى أن بعضهم يرث

(1) المختلف: 740، تحرير الأحكام 2: 172، الدروس 2: 345.

(2) انظر رياض المسائل 2: 337.

(3) روضة المتقين 11: 387.

(4) انظر: المقنعة: 701، والنهاية: 665، والكافي في الفقه: 375.