مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص36
والدروس (1)، ونسبه جماعة إلى أكثر المتقدمين أيضا (2)، وفي النكت والدروس والمسالك نسبته إلى الأكثر والمعظم مطلقا (3).
وكثير منهم طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقا، كما طردوه إلى الكافر كذلك، وقالوا: إن المسلمين ينفقون على الأولاد إلىأن يبلغوا، فان أسلموا دفعت إليهم التركة، وإلا استقر ملك المسلمين عليها.
وردها الحلي والمحقق والعلامة والتنقيح والمسالك (4) وسائر المتأخرين، وأقروا الإرث على المسلمين، وأنكروا وجوب الإنفاق، محتجين بوقوع الإجماع على تبعية الولد لأبويه في الكفر، واختصاص المسلم بالإرث إلا أن يسلم الكافر قبل القسمة، وحرمانه لو لم يسلم قبلها، صغيرا كان أو كبيرا كما ثبت.
وأجاب في الدروس بأن الخروج عن الاصول جائز إذا قام عليه دليل (5).
قيل (6): إن قيام الدليل ممنوع، كيف ؟ ! وهو يتوقف على صحة الرواية، وهي ممنوعة، وإن قال بها في المختلف والتحرير والدروس
(1) المفيد في المقنعة: 701، الطوسي في النهاية: 665، الصدوق في المقنع: 176، القاضي في جواهر الفقه: 167، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608، الحلبي في الكافي في الفقه: 375، نجيب الدين في الجامع للشرائع: 502، الدروس 2: 345، 346.
(2) كما في تحرير الأحكام 2: 171، والتنقيح 4: 135.
(3) حكاه عن نكت الإرشاد في الرياض 2: 337، الدروس 2: 346، المسالك 2: 312.
(4) الحلي في السرائر 3: 269، المحقق في الشرائع 4: 13، العلامة في تحرير الأحكام 2: 172، التنقيح 4: 135، المسالك 2: 312.
(5) الدروس 2: 346.
(6) انظر رياض المسائل 2: 337.