مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص35
الشيخ (1) – كالشهيد في المسالك (2) – الإلحاق، وظاهر التحرير كالكفاية التردد (3).
وعلى هذا فلو مات مسلم أو كافر وله أولاد كفار وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة، يرثه الأطفال دون الأولاد.
ولو مات مسلم وله أطفال أخ كافر وكانت امهم أيضا كافرة لم يرثوه.
ولو مات كافر وله ابن كافر وطفل ابن مسلم، ورثه الطفل دون الابن.
ولو مات مسلم وله ابن كافر يرثه طفل ابنه إن مات أبوه، وإلا ففيه وجهان.
ولو مات الكافر وخلف أبا وابنا صغيرا كافرين، فأسلم الأب يرثان معا.
ولو مات كافر وله جد كافر وابن صغير فأسلم الجد قبل القسمة اختص الابن بالإرث.
المسألة التاسعة: روى مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) – كما سبق – أنه لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن اخت مسلمين كانلابن الأخ ثلثا التركة، ولابن الاخت ثلثها، وينفقان على الصغار بنسبة حقهما، وإن أسلموا وهم صغار دفعت التركة إلى الإمام، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بها، وإلا فتعطى الوارثين (4).
وأفتى بمضمونها معظم القدماء وجمع من المتأخرين، منهم الشيخان والصدوق والقاضي وابن زهرة والحلبي والكيدري ونجيب الدين
(1) حكاه عنه في التحرير 2: 171.
(2) المسالك 2: 312.
(3) التحرير 2: 171، كفاية الأحكام: 289.
(4) راجع ص: 22.