مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص30
زوجة وولد مسلمون قال: فقال: ” إن أسلمت امه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس ” قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وله ام نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه ؟ قال: ” إن أسلمت امه فإن جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم امه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام ” (1).
وحسنة ابن مسكان: ” من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ” (2).
وفي حسنة ابن مسلم: ” من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ” (3).
وموثقة البقباق: ” من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له ” (4).
وموثقة ابن مسلم: في رجل يسلم على الميراث قال: ” إن كان قسمفلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث ” (5).
إلى غير ذلك.
وكذا لو كان الوارث واحدا سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له، ولا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت.
ولا أعرف فيه أيضا خلافا، وفي
(1) الكافي 7: 144 / 2، الفقيه 4: 244 / 787، التهذيب 9: 369 / 1316، الوسائل 26: 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1.
(2) الكافي 7: 144 / 3، التهذيب 9: 369 / 1317، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 2.
(3) الكافي 7: 144 / 4، التهذيب 9: 369 / 1318، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3.
(4) التهذيب 9: 370 / 1320، الوسائل 26: 22 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5.
(5) الفقيه 4: 237 / 758، التهذيب 9: 336 / 1211، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4.