پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص28

وموثقة الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” كل مسلم بين مسلمين ارتد عن دين الإسلام ” إلى أن قال: ” ويقسم ماله على ورثته ” (1).

وصحيحة الحناط عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ارتد عن دين الإسلام، لمن يكون ميراثه ؟ قال: ” يقسم ميراثه على ورثته على كتابالله ” (2).

وعموم آيات الإرث ورواياته، خرج ما خرج بالدليل، فيبقى الباقي.

واجيب (3) عن الموثقة: بالحمل على الصغير من الولد تارة.

ولا يخفى ما فيه.

وعلى التقية اخرى (4)، لموافقته لمذهب العامة.

وفيه: أنها غير ثابتة، مع أنه لا موجب للحمل.

وعن الصحاح: بكونها مبنية على الغالب، من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين (5).

وفيه: أنه لو سلم فإنما هو في الفطري دون الملي.

والمسألة محل إشكال، حيث إن الحدس (6) يأبى عن ذهاب فحول العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند، مع دلالة الأخبار على خلافه.

(1) الكافي 7: 257 / 11، الفقيه 3: 89 / 333، التهذيب 10: 136 / 541، الاستبصار 4: 253 / 957، الوسائل 28: 324 أبواب حد المرتد ب 1 ح 3.

(2) الكافي 7: 152 / 2، الفقيه 4: 242 / 771، التهذيب 9: 374 / 1334،الوسائل 26: 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3.

(3) انظر الرياض 2: 339.

(4) كما في النهاية: 667.

(5) انظر الرياض 2: 339.

(6) في ” س “: العقل.