مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص27
يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد ومال فقال: ” ماله لولده المسلمين ” (1).
حيث إن تقييد الولد بالمسلمين يدل بمفهوم القيد على عدم كون إرثهلأولاده الكافرين، فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالإجماع أو فحوى الخطاب، فانحصر الميراث للإمام.
ويضعف الأول: بالمعارضة بالنجاسة، والدعوة أو القتل، وعدم توريثه من المسلم، وغيرها.
وبعدم ثبوت حجية مثل هذا التنزيل.
والثاني: بأن هذه الحيثية لا توجب كونه في حكمه.
والثالث: بأن الكلام فيمن لم يكن له ولد مسلم، والمفهوم مفهوم وصف لا حجية فيه، سيما مع احتمال كونه واردا مورد الغالب كما قيل (2).
للمقنع: موثقة إبراهيم بن عبد الحميد على ما في الفقيه (3)، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، قال: ” ميراثه لولده النصارى ” ومسلم تنصر ثم مات، قال: ” ميراثه لولده المسلمين ” (4).
وصحيحة محمد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: ” يقسم ما ترك على ولده ” (5).
(1) الفقيه 3: 92 / 342، الوسائل 26: 28 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6.
(2) انظر رياض المسائل 2: 339.
(3) فإن في الفقيه روى عن ابن أبي عمير – وطريقه إليه صحيح – عن إبراهيم، عن الصادق (عليه السلام)، وأما على ما في التهذيب حيث روى فيه عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم، عن رجل فيكون الحديث مرسلا (منه قدس سره).
(4) الفقيه 4: 245 / 789، التهذيب 9: 377 / 1346، الاستبصار 4: 193 / 724، الوسائل 26: 25 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1.
(5) الكافي 7: 153 / 4، التهذيب 9: 373 / 1333، الوسائل 26: 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.