مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص18
المقدمة الثالثة في بيان موانع الإرث ولواحقها وهي امور: الأول: الكفر.
والمراد به كل ما يخرج معتقده عن الإسلام، سواء كان حربيا أو ذميا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام كالخوارج والغلاة.
وفيه مسائل: المسألة الاولى: الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب، كافرا كان المسلم في الأصل أو لا، خلف وارثا غيره أم لا.
للإجماع المحقق والمحكي في المسالك والتنقيح وظاهر الكفاية والمفاتيح (1).
والروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب، كصحيحة أبي بصير وفي آخرها: ” وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام ” (2).
وصحيحة أبي ولاد (3): ” المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه ” (4).
(1) المسالك 2: 311، التنقيح 4: 132، كفاية الأحكام: 289، المفاتيح 3: 311.
(2) الكافي 7: 144 / 2، الفقيه 4: 244 / 787، التهذيب 9: 369 / 1316، الوسائل 26: 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1.
(3) وكون رواية أبي ولاد صحيحة إنما هو على طريق الفقيه، حيث إنه روى عن السراد، وطريقه إليه صحيح (منه قدس سره).
(4) الكافي 7: 143 / 6، الفقيه 4: 244 / 784، التهذيب 9: 366 / 1306، الاستبصار 4: 190 / 710، الوسائل 26: 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1