مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص14
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
(1).
الثاني: ذو فرض تارة وقرابة اخرى، وهو أيضا ثلاثة أصناف: الأب، فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد، قال تعالى:
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)
(2).
وبالقرابة إذا انفرد، قال:
(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث)
(3).
فرض للام على تقديري وجود الولد وعدمه، ولم يجعل للأب على الأخير فرضا فيرث حينئذ بالقرابة.
والبنت والبنات، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر، قال عز منقائل:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)
(4).
فلم يجعل لهن حينئذ فرضا.
وبالفرض إذا انفردن، قال سبحانه:
(فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)
(5) والاخت من قبل الأبوين أو الأب، اتحدث أم تعددت، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب، قال سبحانه:
(وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين)
(6).
وبالفرض إذا انفردن أو دخلت عليهن كلالة الام، قال عز شأنه:
(إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان)
(7).
(1) النساء: 12.
(2 – 5) النساء: 11.
(6 و 7) النساء: 1