پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص13

الأنسباء، وإن كان في أول الدرجات من الطبقة الاولى.

دون ثانيهما، فلا يرث أحد منه وإن كان في أول المراتب مع واحد منه وإن كان في آخر الطبقات.

ولا ممانعة بين قسمي السبب، فيجامع من له الولاء من له الزوجية، إلا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتي.

ومراتب الولاء مرتبة، فيقدم العتق على ضمان الجريرة المقدم على الإمامة.

فوائد: الاولى: كل وارث مناسب أو مسابب إما سمى الله تعالى له في كتابه سهما معينا أو لا، والأول يسمى ذا فرض، والثاني قرابة.

والأول إما سمى له في جميع حالاته، أو في حالة دون اخرى.

فالوارث ثلاثة: الأول: ذو فرض لا غير إلا على الرد، وهو ثلاثة أصناف: الام، قال الله تعالى:

(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس)

(1).

سمى لها في جميع حالاتها سهما معينا.

والزوجان، قال الله سبحانه:

(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع)

(2).

وقال:

(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكمولد فلهن الثمن)

(3).

وكلالة الام، اتحدت أم تعددت، قال عز شأنه:

(وإن كان رجل

(1 – 3) النساء: 11، 12.