پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص7

المقدمة الاولى في بيان معناهما، والأصل في ثبوتهما أما المعنى: فالفرائض جمع فريضة، من الفرض، وهو لغة: التوقيت، والتقدير، والقطع، والبيان، والوجوب، والثبوت، والعطية الموسومة (1).

وفي العرف العام لفقهائنا مرادف للواجب.

وفي الخاص: ما يستحقه الإنسان من السهام المقدرة في كتاب الله بموت آخر بينهما نسب أو سبب.

والمواريث جمع ميراث، من الإرث، وهو في اللغة: الأصل، والبقية، والأمر القديم، والرماد (2).

وفي الاصطلاح: حق منتقل من ميت حقيقة أو حكما إلى حي كذلك ابتداء.

فدخل في الحد الحق المالي وغيره كالحد.

ودخل بقولنا ” حكما ” فيالموضعين: المرتد الفطري وإن لم يقتل، والمفقود، والحمل، والغريق،

(1) لاحظ النهاية.

لابن الأثير 3: 432، والقاموس 2: 352، والصحاح 3: 1097 وقال: ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض، والمصباح المنير: 469، والمغرب 2: 92، وقال: قيل لانصباء المواريث: الفرائض لأنها مقدرة لأصحابها، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض، ولسان العرب 7: 202، مجمع البحرين 4: 220، وزاد بعضهم معاني اخرى منها: ما أعطيت من غير قرض، والحز في الشئ، والسنة، والترس، وما فرضته على نفسك فوهبته أو جدت به لغير ثواب، والهبة.

(2) كما في لسان العرب 2: 111.