مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص7
المقدمة الاولى في بيان معناهما، والأصل في ثبوتهما أما المعنى: فالفرائض جمع فريضة، من الفرض، وهو لغة: التوقيت، والتقدير، والقطع، والبيان، والوجوب، والثبوت، والعطية الموسومة (1).
وفي العرف العام لفقهائنا مرادف للواجب.
وفي الخاص: ما يستحقه الإنسان من السهام المقدرة في كتاب الله بموت آخر بينهما نسب أو سبب.
والمواريث جمع ميراث، من الإرث، وهو في اللغة: الأصل، والبقية، والأمر القديم، والرماد (2).
وفي الاصطلاح: حق منتقل من ميت حقيقة أو حكما إلى حي كذلك ابتداء.
فدخل في الحد الحق المالي وغيره كالحد.
ودخل بقولنا ” حكما ” فيالموضعين: المرتد الفطري وإن لم يقتل، والمفقود، والحمل، والغريق،
(1) لاحظ النهاية.
لابن الأثير 3: 432، والقاموس 2: 352، والصحاح 3: 1097 وقال: ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض، والمصباح المنير: 469، والمغرب 2: 92، وقال: قيل لانصباء المواريث: الفرائض لأنها مقدرة لأصحابها، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض، ولسان العرب 7: 202، مجمع البحرين 4: 220، وزاد بعضهم معاني اخرى منها: ما أعطيت من غير قرض، والحز في الشئ، والسنة، والترس، وما فرضته على نفسك فوهبته أو جدت به لغير ثواب، والهبة.
(2) كما في لسان العرب 2: 111.