پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص435

الاستحقاق.

د:

لو رجع شهد العتق

ضمنوا القيمة، لإطلاق المرسلة (1).

ه‍:

لو رجع شهود التزكية،

قالوا: عليهم الضمان والدية دون القصاص، وهو حسن.

و:

لو رجع شاهد الفرع،

فإن كذبه الأصل في الرجوع فلا ضمان، وإلا فالضمان على شاهد الفر