مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص435
الاستحقاق.
د:
لو رجع شهد العتق
ضمنوا القيمة، لإطلاق المرسلة (1).
ه:
لو رجع شهود التزكية،
قالوا: عليهم الضمان والدية دون القصاص، وهو حسن.
و:
لو رجع شاهد الفرع،
فإن كذبه الأصل في الرجوع فلا ضمان، وإلا فالضمان على شاهد الفر