مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص432
وبالصحيحين الأولين يقيد إطلاق المرسلة والصحيحة الأخيرة بضمان الشهود بالنسبة إلى بقاء العين وعدمه.
وهل يقيد الضمان في صورة التلف بعدم إمكان الرجوع إلى المحكوم له، أم لا ؟ الظاهر: لا، لعدم المقيد، ولكن الظاهر أن المراد أنه ضامن، كما أنالمحكوم له أيضا كذلك إذا علم أنه يعلم أن لا حق له، فللمحكوم عليه الرجوع إلى أيهما شاء.
وإذا رجع إلى الشاهد فهل له الرجوع إلى المحكوم له ؟ فيه إشكال، والأصل يقتضي العدم.
ثم إنه يجب تشهير شاهد الزور في بلده وما حولها، ليجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم، وتعزيرهم بما يراه الحاكم، للموثقات الثلاث لسماعة (1).
فروع للمسائل المتقدمة: أ:
– كالستة في الزنا، والثلاثة في القتل والمال – فرجع الزائد المستغنى عنه خاصة، فعن المحقق: عدم توجه غرم (2)، لثبوت الحق بالقدر المعتبر،
(1) الاولى: الفقيه 3: 35 / 117، ثواب الأعمال: 225 / 4، الوسائل 27: 333 أبواب الشهادات ب 15 ح 1.
الثانية: التهذيب 6: 263 / 699، الوسائل 27: 334 أبواب الشهادات ب 15ح 2.
الثالثة: الكافي 7: 241 / 7.
(2) قال في الشرائع 4: 144 وربما خطر أنه لا يضمن.