پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص431

الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة، فإنه لا يثبت من الرجوع كونشهادتهما زورا مخالفة للواقع، بل يتردد بين صدق الاولى والثانية، ومعه كيف يقطع بكون الاولى زورا كما هو مورد الصحيحة ؟ ! ونحن نقول بحكمها في موردها.

وحكي عن بعض من تأخر من أصحابنا الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء وبعده، فجزم بنقض الحكم في الأول خاصة دون الثاني (1)، ومستنده غير واضح.

المسألة الثامنة: إذا ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب، نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها، ومع تلفها أو تعذر ارتجاعها يضمن الشهود، بغير خلاف ظاهر كما عن السرائر (2)، لمرسلة جميل وصحيحته المتقدمتين (3).

وصحيحته الاخرى في شهادة الزور: ” إن كان الشئ قائما، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ” (4).

وصحيحة محمد: في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: ” يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهدهذا وآخر معه ” (5).

(1) حكاه عنه في الرياض 2: 457.

(2) حكاه عنه في الرياض 2: 457 وانظر السرائر 2: 149.

(3) تقدمت المرسلة في 413، والصحيحة عن قريب.

(4) الكافي 7: 384 / 6، التهذيب 6: 260 / 688، الوسائل 27: 328 أبواب الشهادات ب 11 ح 3.

(5) الكافي 7: 383 / 2، التهذيب 6: 260 / 687، الوسائل 27: 327 أبواب الشهادات ب 11 ح 1.