پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص430

بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل قدمائهم في صورة الاستيفاء، كما يظهر من المبسوط والسرائر (1)، للمرسلة، والرواية التي لها متعقبة، مضافة إلى استصحاب الحكم الواجب إنفاذه.

خلافا للمحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة، فقالوا: إن كانت العين قائمة ولو عند المحكوم له ارتجعت منه ولم يغرم الشاهد شيئا (2).

واستدل لهم بأن الحق ثبت بشهادتهما، فإذا رجعا سقط، كما لو كان قصاصا (3).

ولأن حكم دوامه يكون بدوام شهادتهما، كما أن حدوثه كان بحدوثها.

والأول عين النزاع، والقياس على القصاص مع الفارق، لأن الشبهة في القصاص مؤثرة.

والأخير يصح لو قلنا بأن العلة المبقية هي العلة الموجدة، وهو غيرلازم.

واستدل له في الكفاية (4) بصحيحة جميل: في شاهد الزور، قال: ” إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ” (5).

وهو – كما قاله بعض مشايخنا المعاصرين (6) – غفلة واضحة، لوضوح

(1) المبسوط 8: 246، السرائر 2: 148.

(2) النهاية: 336، القاضي في المهذب 2: 564، ابن حمزة في الوسيلة: 234.

(3) انظر المختلف: 727.

(4) الكفاية: 288.

(5) الكافي 7: 384 / 3، الفقيه 3: 35 / 116، التهذيب 6: 259 / 686، الوسائل 27: 327 أبواب الشهادات ب 11 ح 2.

(6) وهو صاحب الرياض 2: 457.