مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص428
وتوجيه الإتلاف – بأنه كان معرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها، فكأنه لم يكن لازما ولزم بإقرارهما – نادر جدا، لأن مجرد ذلك الاحتمال العقلي – الذي لا يلتفت إليه عقل سليم – لا يصدق [ عليه ] (1) الإتلافالموجب للضمان عرفا، بل غايته احتمال إتلاف ضعيف غايته.
وهل يترك أصل البراءة – الذي هو القاعدة المجمع عليها، المدلول عليها كتابا وسنة – بمثل ذلك الاحتمال ؟ ! فإن قلت: إلزام ما هو محتمل السقوط – ولو بالاحتمال الضعيف أيضا – ضرر عليه.
قلنا: لو سلم ذلك فاللازم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلك الضرر عرفا وقيمة له لا نصف الصداق، مع أنها قد تكون أبرأته عن النصف، أو تصالحه بشئ قليل بعد الصداق، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل.
وتوهم الإجماع المركب فيه – بعد وجود أقوال شتى في المسألة، ولو كان بعضها ضعيف المأخذ – فاسد، والأصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت، وإلا فهو أقوى دليل، والله الموفق.
فروع: أ:
فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم
– مثلا – فلا غرم على القول به، إذ لا تفويت أصلا.
ب: لو شهدا بالرضاع المحرم، وحكم به الحاكم بعد الترافع، ففرق، ثم رجعا، لم ينقض الحكم، ولا غرم، كما صرح به في القواعد (2)، لعدم
(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(2) قال في القواعد 2: 245 ولو شهدا برضاع محرم ثم رجعا ضمنا على القول بضمان البضع وإلا فلا.