مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص424
المجمع عليها، من عدم جواز نقض الحكم المبرم الثابت بالدليل الشرعي ورفع اليد عنه بمجرد الاحتمال من غير استناد إلى دليل شرعي آخر.
وبه أجابوا عن الصحيحة والموثقة، ولذلك أوجبوا طرحهما أو تأويلهما.
مضافا إلى ما في الموثقة من مخالفة اخرى للقواعد المقطوع بها، وهي قبول مجرد إنكار الزوج وإن لم يكن معه رجوع الشاهد، وإيجاب الحد عليه وضمانه.
هذا، مع ما في الصحيحة والموثقة من الشذوذ.
أقول: كل ذلك مبني على حملهم كلام الشيخ وتابعيه والروايتين على ما عنونوا به مسألتهم من رجوع الشاهدين بعد حكم الحاكم بشهادتهمابثبوت الطلاق.
مع أنه ليس في كلامهما من الحكم عين ولا أثر، ولا في الروايتين، بل عنوان كلامهما هو تزوج المرأة بشهادة الشاهدين من غير ذكر حكم ولا حاكم، وكذلك الروايتان، وهو ظاهر في شهادتهما عندها، بل الصحيحة على بعض نسخها صريحة في ذلك، حيث إن صدرها فيه هكذا: عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها (1).
ويؤيده ما في موثقة اخرى لإبراهيم المذكور، حيث صدرها هكذا: في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت، ثم جاء زوجها، الحديث (2).
(1) انظر الكافي 6: 149 / 2، الفقيه 3: 36 / 120، الاستبصار 3: 38 / 129.
(2) الفقيه 3: 36 / 119، التهذيب 6: 286 / 791، الوسائل 27: 303 أبواب الشهادات ب 13 ح 2، وفيها: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام).