مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص423
أو بعضا للثاني.
لصحيحة محمد: عن رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: ” لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ” (1).
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: ” يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، وترجع إلى زوجها الأول ” (2).
بحملها على صورة تكذيب الشاهدين نفسيهما، أو ثبوت كونهما شاهدي زور، للاتفاق على أن مجرد إنكار الزوج لا يوجب ذلك الحكم.
وكلام الشيخ في المبسوط لا يخلو عن إبهام في فتواه (3)، ونقل في المسألة أقوال اخر شاذة (4) ؟ وصرح في المختلف بالتوقف في المسألة (5)، وهو ظاهر الشهيد في اللمعة والمحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية (6).
ورد الأولون قول الشيخ وتابعيه: بأنه مخالف للقاعدة القطعية
(1) التهذيب 6: 285 / 789، الوسائل 27: 330 أبواب الشهادات ب 13 ح 3.
(2) الكافي 7: 384 / 7، التهذيب 6: 260 / 689، الاستبصار 3: 38 / 128، الوسائل 27: 330 أبواب الشهادات ب 13 ح 1.
(3) المبسوط 8: 247.
(4) انظر المسالك 2: 420، الكفاية: 288.
(5) المختلف: 726.
(6) اللمعة (الروضة البهية 3): 155 – 157، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 12: 498 – 502، الكفاية: 288.