پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص422

فكذلك ولا يلزمهما شئ إلا التعزير إن لم يكن لهما عذر مقبول، وإن رجعا بعد حكمه بالمفارقة فلا ينتقض الحكم، بل يثبت الطلاق، لأنه ثبتبالبينة المقبولة، وقضى به الحاكم بالقضاء المبرم، فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد، فإن الثابت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر.

وهل يغرمان الصداق برجوعهما ؟ قال جماعة: ينظر، فإن كان ذلك قبل دخول الزوج الأول غرما نصف المهر المسمى للزوج الأول، وإن كان بعده لم يغرما شيئا، قاله الشيخ في الخلاف والحلي والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد (1) وأكثر المتأخرين عنه (2).

أما الأول: فلاتلافهما عليه نصف المهر المسمى اللازم بالطلاق فيضمنانه، وأما الثاني: فلأصالة البراءة وعدم تحقق إتلاف، لاستقرار تمام المهر بالدخول، والبضع لا يضمن بالتفويت كما بين في موضعه.

وخالف في ذلك الشيخ في النهاية والاستبصار والقاضي (3) والحلبي على ما حكي عنه في المختلف (4)، بل الظاهر أنه مذهب الصدوق والكليني (5)، فقالوا: لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت، ثم رجعا، ردتالزوجة إلى الزوج الأول بعد الاعتداد من الثاني، وغرم الشاهدان المهر كلا

(1) الخلاف 2: 633، الحلي في السرائر 2: 145، القواعد 2: 245، التحرير 2: 216، الإرشاد 2: 166.

(2) منهم يحيى بن سعيد في الجامع: 546، الشهيد في الدروس 2: 144.

(3) النهاية: 336، الاستبصار 3: 38، القاضي في المهذب 2: 563.

(4) المختلف: 726.

(5) الصدوق في الفقيه 3: 36، الكليني في الكافي 7: 384.