مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص421
ثم إن الحكم المذكور لرجوع البعض في غير الرجم موضع وفاق، وأما فيه فهو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه الشيخ في النهاية، والإسكافي والقاضي على ما حكي عنهما، فقالوا: لو شهد أربعة بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم عمدا قتل وادى الثلاثة على ورثته ثلاثة أرباع الدية، وإن أخطأ الزم الراجع ربع الدية (1).
وتدل على قولهم صحيحة الأزدي المتقدمة (2)، وهي في ذلك صريحة، وبالنسبة إلى ما يخالفها من الاصول خاصة، وشهرة خلافها بين المتأخرين – مع عمل طائفة من فحول القدماء واحتمال عمل جمع آخر منهم – لا تخرجها عن الحجية.
ورواية مسمع الثانية (3) ليست لها معارضة كما توهم، إذ تعلق ربع الدية عليه مع الخطأ لا ينافي ذلك الحكم، فالعمل بها ليس ببعيد.
ثم برواية مسمع هذه يجب تقييد روايته الاخرى (4)، ومرسلةالسراد (5)، بحمل الدية فيهما على قدر الحصة، حملا للمجمل على المبين.
المسألة السادسة:
– كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق – فإن ثبت أنهما شاهدا زور لم يحصل الفراق، وإن لم يثبت ولكن رجعا أو أحدهما، فقالوا: إن كان قبل حكم الحاكم
(1) النهاية:: 335، نقله عن الإسكافي في المختلف: 726، القاضي في المهذب 2: 563.
(2) المتقدمة في 416.
(3) المتقدمة في 417.
(4) المتقدمة في 416.
(5) المتقدمة في 416.