مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص419
قال: شهدت عليه متعمدا، قال: ” يقتل ” (1).
ومرسلة السراد: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال: ” إن قال الرابع: أوهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل ” (2).
ورواية اخرى لمسمع: قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوهمع امرأة يجامعها، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: ” يغرم ربع الدية إذا قال: شبة علي، فإن رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا جميعا وقالوا: شبه علينا، غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا ” (3).
ورواية السكوني: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما وقال: شبه علينا: ” غرما دية اليد من أموالهما خاصة ” (4).
وروايته الاخرى: ” أن رجلين شهدا على رجل عند علي (عليه السلام) أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأول ” (5) وقريبة منها رواية محمد بن قيس (6).
(1) الفقيه 3: 30 / 90، الوسائل 27: 329 أبواب الشهادات ب 12 ح 3.
(2) الكافي 7: 384 / 4، التهذيب 6: 260 / 691، الوسائل 27: 328 أبواب الشهادات ب 12 ح 1.
(3) الكافي 7: 366 / 1، التهذيب 10: 312 / 1163، الوسائل 29: 129 أبوابالقصاص في النفس ب 64 ح 1.
(4) التهذيب 6: 285 / 788، الوسائل 27: 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 2.
(5) التهذيب 10: 153 / 613، الوسائل 27: 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 3.
(6) الكافي 7: 384 / 8، التهذيب 6: 261 / 692، الوسائل 27: 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 1.