مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص418
كرواية الجرجاني: في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم، ثمرجعوا وقالوا: قد وهمنا، ” يلزمون الدية، فإن قالوا: تعمدنا، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول، ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثم يقتلهم الإمام ” وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع، ثم رجع واحد منهما، وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره: ” يلزمه نصف دية اليد، [ ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعا وقالا: وهمنا، بل كان السارق فلانا، يلزمان ديه اليد، ] ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويرد (1) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا، رد دية يد، فتقسم بينهما، وتقطع أيديهما ” (2).
وصحيحة الأزدي: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: ” يقتل الراجع، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثةأرباع الدية ” (3).
ورواية مسمع: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم رجم، فرجع أحدهم، فقال: شككت في شهادتي، قال: ” عليه الدية ” قال: قلت: فإنه
(1) في ” ق ” والكافي: ويؤدي.
(2) الكافي 7: 366 / 4، التهذيب 10: 311 / 1161، وأورد ذيلها في الوسائل 29: 181 أبواب قصاص الطرف ب 18 ح 1، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(3) الكافي 7: 384 / 5، التهذيب 6: 260 / 690، الوسائل 27: 329 أبواب الشهادات ب 12 ح 2.