پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص415

الإرشاد بعدم قبول شهادة الوارثين (1)، لأن المال يؤخذ من يدهم، فهما بمنزلة المدعى عليه.

وتنظر فيه في القواعد (2)، واستشكله في الشرائع (3).

ونقل عن المبسوط قبولها (4)، ورجحه المحقق الأردبيلي (5)، وهو الظاهر، لعموم أدلة قبول الشهادة، ومنع كونهما بمنزلة المدعى عليه.

ومنه يظهر قبول شهادة العدلين من الورثة بدين أو وصية مطلقا، ولا يختص بقدر حصتهم من المشهود به.

المسألة الخامسة:

لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة

– من قصاص نفس، أو طرف، أو قطع، أو حد لله، أو لآدمي – فإما يكون الرجوع قبل الحكم أو بعده، قبل الاستيفاء أو بعده، وعلى التقادير: إما يكون الرجوع بالإقرار بالتعمد، أو الخطأ، أو بالتشكيك.

فإن كان قبل الحكم فتلغو الشهادة، ويوقف الحكم مطلقا بالإجماع.

له، ولمرسلة جميل الصحيحة عن ابن أبي عمير: في الشهود إذا شهدوا على رجل، ثم رجعوا عن شهادتهم، وقد قضي على الرجل ” ضمنوا ما شهدوا به، وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم، ولم [ يغرم ] الشهود شيئا ” (6).

(1) الإرشاد 2: 168.

(2) القواعد 2: 230.

(3) الشرائع 4: 145.

(4) المبسوط 8: 253.

(5) مجمع الفائدة والبرهان 12: 526.

(6) الكفاي 7: 383 / 1، الفقيه 3: 37 / 124، التهذيب 6: 259 / 685، الوسائل 27: 326 أبواب الشهادات ب 10 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في ” ح ” و ” ق “: يغرموا، وما أثبتناه من المصادر.