پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص402

لم يلتفت إلى شهادة الفرع، لما مر من أن سماعها مشروط بتعذر حضور الأصل.

وإن كان مع تعذر حضوره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة، أو إشهاد عدلين آخرين، اجيزت شهادة الفرع أيضا، لثبوت الأصل بشهادتهما بمقتضى الأخبار المتقدمة، وعدم دليل على قبول الإنكار.

إلا أن ها هنا صحيحتين منافيتين لبعض ما ذكر: إحداهما للبصري: في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهد، فقال: ” تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ” (1).

والاخرى لابن سنان (2)، وهي أيضا كالاولى.

وبمضمونهما أفتى الصدوقان والشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج (3)، وكذا ابن حمزة، ولكنه فيما إذا أنكر بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع (4)، وقريب منه الفاضل في المختلف (5)، وإن كان صريح الإيضاح أنه موافق للمتأخرين (6).

أقول: أما الأولون فكلامهم مطلق، فإن أرادوا قبل الحكم – كما هو

(1) الفقيه 3: 41 / 137، الوسائل 27: 405 أبواب الشهادات ب 46 ح 1.

(2) الكافي 7: 399 / 1، التهذيب 6: 256 / 670، الوسائل 27: 405 أبواب الشهادات ب 46 ح 3.

(3) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 723، الصدوق في المقنع: 133، النهاية: 329، القاضي في المهذب 2: 561.

(4) الوسيلة: 234.

(5) المختلف: 723.

(6) الإيضاح 4: 449.