مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص396
وأما السادس: فبأن العلة في الأصل غير معلومة، ثم الأولوية ممنوعة.
فهذا القول ضعيف كتردد النافع والإرشاد والدروس والروضة (1)، كما حكي عنها.
المسألة السادسة: قال الشيخ في المبسوط – وتبعه سائر الأصحاب -: إن شاهد الفرع يصير متحملا لشهادة شاهد الأصل بأحد
لشاهد الفرع: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان درهما، فاشهد على شهادتي، أو نحو ذلك.
سمي استرعاء لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته.
وألحق به جماعة: أن يسمع أنه يسترعي آخر (2).
والثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم، فإذا سمعه يشهد به عنده صار متحملا لشهادته.
الثالث: أن يشهد الأصل بالحق، ويعزيه إلى سبب وجوبه، فيقول: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار أو ضمان (3).
قالوا: والأول هو أعلى المراتب، وحصول التحمل به مما لا خلاف فيه، كما صرح به في الكفاية (4) وغيره (5)، بل عن الإيضاح والتنقيح
(1) النافع 2: 290، الإرشاد 2: 165، الدروس 2: 141، الروضة 3: 152.
(2) منهم العلامة في المختلف: 729.
(3) المبسوط 8: 231.
(4) الكفاية: 287.
(5) كالرياض 2: 455.