مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص395
والأخبار المشار إليها في الخلاف.
وللأصل.
وعموم قوله سبحانه:
(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)
(1).
وخبر السكوني المذكور.
وفحوى ما دل على قبول شهادة الأصل فيما تقبل فيه.
والكل مردود: أما الأول: فبعدم الحجية، سيما فيما كان مخالفا للشهرة المحققة.
وأما الثاني: فبعدم وجود خبر، فضلا عن الأخبار إن اريد منها مايدل على خصوص المورد، وإن اريد منها مثل رواية السكوني فقد عرفت أنها على الخلاف دالة.
وأما الثالث: فبأن الأصل بما مر مندفع، مع أنه لا أصل له، بل الأصل خلافه.
وأما الرابع: فبأن الآية واردة في الدين، والمورد ليس منه، بل في رواية داود بن الحصين أنها مخصوصة به، ففيها – بعد قول القائل: فأنى ذكر الله تعالى قوله:
(فرجل وامرأتان)
؟ – قال: ” ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ” (2).
وجعل ذلك أيضا دينا لو كان هو المشهود به للأصل، فقد عرفت ما فيه.
وبه ظهر رد الخامس أيضا.
(1) البقرة: 282.
(2) التهذيب 6: 281 / 774، الاستبصار 3: 26 / 81، الوسائل 27: 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 35