مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص388
ولا يشترط تغاير فرعي كل أصل لفرعي الآخر، للإطلاق، فتجوز شهادة اثنين على كل واحد من الأصلين، وشهادة فرع مع أحد الأصلين على الآخر، وبالعكس، ونحو ذلك، بلا خلاف أيضا – كما قيل (1) – للإطلاق.
المسألة الثالثة: قد استثني من الأصل المذكور: الحدود، فلا تقبل فيها شهادة الفرع إذا كانت من حقوق الله المحضة، إجماعا محكيا مستفيضا (2) ومحققا.
له، ولروايتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم: الاولى: عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد (3).
والثانية: ” لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد ” (4).
وكذا في الحدود المشتركة بينه تعالى وبين الآدميين – كحد القذف والسرقة – عند الأكثر، كما في الإيضاح والمسالك والكفاية (5)، وعن التنقيح والروضة (6)، وهو مختار الفاضل في التحرير والقواعد وولده في الإيضاح (7)، وهو الأظهر، لعموم الخبرين، ودرء الحدود بالشبهة الحاصلة منهما.
(1) انظر الرياض 2: 455.
(2) كما في الإرشاد 2: 165، الإيضاح 4: 444، المسالك 2: 416، الرياض 2: 454.
(3) التهذيب 6: 255 / 667، الوسائل 27: 404 أبواب الشهادات ب 45 ح 1.
(4) الفقيه 3: 41 / 140، التهذيب 6: 256 / 671، الوسائل 27: 404 أبواب الشهادات ب 45 ح 2.
(5) الإيضاح 4: 444، المسالك 2: 416، الكفاية: 286.
(6) التنقيح 4: 317، الروضة 3: 150.
(7) التحرير 2: 215، القواعد 2: 241، الإيضاح 4: 444.