مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص387
حقوق الله عز جاره، أو من حقوق الآدميين.
وسواء كانت الاولى من الحدود، أو رؤية الأهلة، أو المالية من الأوقاف العامة، والزكوات، والكفارات، والنذور إن قلنا إنها حق الله.
وسواء كانت الثانية من الأموال – كالقرض، والقراض، والديون، والغصب، والإتلاف، والوصية، وغيرها – أو من غير الأموال – كالعقود، والإيقاعات، والأنكحة، والفسوخ، والعقوبات كالقصاص وغيره، والطلاق، والنسب، والعتق، وعيوب النساء، والولادة، والوكالة، والوصاية، وغير ذلك – بل الحكم في غير الحدود مما لا خلاف فيه، كما صرح به غير واحد (1)، بل إجماعي كما ذكره جماعة (2).
وكذا الحكم في الثاني، فتقبل الشهادة على الشهادة، سواء كان شاهد الأصل رجلا، أو امرأة، أو رجلا وامرأة فيما تقبل فيه شهادة الامرأة، أو صبيا أو ذميا فيما تقبل فيه شهادتهما.
والظاهر أنه إجماعي وإن قصرت الأخبار المذكورة عن إفادة الحكم في المرأة.
وأما الثالث – أي شاهد الفرع – فالأخبار مقصورة على الرجل، بل مقتضى رواية غياث اختصاص شاهد الفرع المقبول شهادته بالرجال أيضا،وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله سبحانه.
المسألة الثانية: يشترط أن يشهد على شهادة كل من الأصلين فرعان عدلان إجماعا، له، وللنصوص المتقدمة.
(1) كالسبزواري في الكفاية: 286، صاحب الرياض 2: 454.
(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 415، الروضة 3: 149، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 384.