پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص382

واليمين، وكانت اليمين ممكنة ولو بعد حين – كما في الغائب والصغير – وجب الأداء، للعموم.

ولو لم يثبت بالشاهد واليمين، أو لم يمكن اليمين، فالمصرح به في كلام جماعة: عدم الوجوب (1)، لعدم الفائدة، إلا مع احتمال تمام العدد.

وهل يجب لو احتمل حينئذ وصول بعض الحق بشهادته بصلح ونحوه ؟ الظاهر: نعم، للعموم.

ولو شهد أحد العدلين لا يجوز للآخر ترك الشهادة من جهة إمكان إثبات الحق بضم اليمين، لأن في اليمين مشقة، وللعموم.

ه‍:

لو كان الشاهد فاسقا،

فإن جوز تأثير شهادته في الحق – ولو بصيرورته عدد الشياع، أو قرينة، أو سببا لردع المشهود عليه عن الإنكار، أو موجبا لوصول شئ من الحق بصلح – وجب عليه الأداء، وكذلك إن أمكن له جعل نفسه مقبول الشهادة حينئذ بالتوبة، للعمومات، وإلالم يجب، لعدم الفائدة.

ولو أمكن للفساق – بأداء الشهادة عند حاكم الجور – إيصال الحق إلى مستحقه، فصرح بعضهم بالوجوب (2).

ولعله لأجل أدلة إعانة المظلوم، والنهي عن المنكر، أو لعموم وجوب أداء الشهادة.

ولكن هذا إذا لم يمكن التوصل الى الحق بنوع آخر، ولم يكن الحاكم من الطواغيت الذين يحرم أخذ الحق بحكمهم.

(1) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 139، صاحب الرياض 2: 450.

(2) انظر الرياض 2: 450.