مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص376
والروايتين، إحداهما لمحمد: عن الرجل يحضر حساب الرجلين،فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ” ذلك إليه، إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شئ عليه، لأنهما لم يشهداه ” (1).
والثانية ليونس مرسلة: ” إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء أمسك، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد ” (2).
وأما رواية محمد: في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة، قال: ” يشهد ” (3).
فغير منافية لما مر، لأن قوله: ” يشهد ” لا يفيد الوجوب، ولو سلم فيخصص عندهم بما إذا حضر بالاستدعاء.
وصريح النافع والكفاية (4) وبعض مشايخنا المعاصرين (5) وظاهر المسالك (6) وبعض آخر ممن تأخر عنه (7): التردد، لمعارضة تلك الأخبار مع إطلاقات الكتاب والسنة بوجوب أداء الشهادة، المعتضدة بالشهرة المتأخرة.
(1) الكافي 7: 382 / 6، التهذيب 6: 258 / 677، الوسائل 27: 318 أبواب الشهادات ب 5 ح 5.
(2) الكافي 7: 382 / 4، التهذيب 6: 258 / 680، الوسائل 27: 320 أبواب الشهادات ب 5 ح 10، بتفاوت.
(3) الفقيه 3: 33 / 108، الوسائل 27: 319 أبواب الشهادات ب 5 ح 7.
(4) النافع: 290، الكفاية: 286.
(5) كصاحب الرياض 2: 449.
(6) المسالك 2: 415.
(7) كالكاشاني في المفاتيح 3: 285.