مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص375
وذهب جماعة من القدماء – منهم: الإسكافي والشيخ في النهاية وظاهر الحلبي والقاضي وابنا حمزة وزهرة، بل الكليني والصدوق (1)، بل نسبه بعضهم إلى المشهور بين القدماء (2) – إلى عدم الوجوب حينئذ، بل هو بالخيار، إن شاء شهد، وإن لم يشأ لم يشهد، للصحاح الأربع لمحمد وهشام: الاولى: ” إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، إن شاء شهد، وإن شاء سكت ” (3).
والثانية: في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة، [ قال: ] ” إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد ” (4).
والثالثة: ” إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد ” (5).
ومثلها الرابعة، وزاد فيها: وقال: ” إنه إذا اشهد لم يكن له إلا أن يشهد ” (6).
(1) نقله عن الإسكافي في المختلف: 729، النهاية: 330، الحلبي في الكافي فيالفقه: 436، القاضي في المهذب 2: 561، ابن حمزة في الوسيلة: 233، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 625، الكليني في الكافي 7: 381، الصدوق في الفقيه 3: 33.
(2) كما في الرياض 2: 449.
(3) الكافي 7: 381 / 2، التهذيب 6: 258 / 678، الوسائل 27: 318 أبواب الشهادات ب 5 ح 3، بتفاوت.
(4) الفقيه 3: 33 / 107، الوسائل 27: 319 أبواب الشهادات ب 5 ح 6، وما بين المعقوفين من المصدرين.
(5) الكافي 7: 382 / 5، الوسائل 27: 317 أبواب الشهادات ب 5 ح 1، وفيهما: وإن شاء سكت.
(6) الكافي 7: 381 / 1، التهذيب 6: 258 / 679، الوسائل 27: 318 أبواب الشهادات ب 5 ح 2.