پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص374

ثم إنه على ما ذكرنا – من جواز الشهادة على إقرارها بتعريف العدلين لها – هل يجب استناد شهادته إلى شهادتهما بمعرفتها ؟ كما عن الحلي في السرائر والفاضل في التحرير (1) وغيره، أم يجوز ذكر الشهادة مطلقة ؟ الظاهر: الثاني، إن كان مذهب الحاكم كفاية معرفة العدلين في هذه الشهادة، ويعلمه الشاهدان، وإلا فلا، والوجه واضح.

ه‍: يجوز أن تسفر المرأة وتكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها، إذا لم يمكنهما معرفتها بشهادة العدلين العارفين لها شخصا أو نسبا، بلا خلاف يوجد، كذا قيل (2).

أقول: إن قلنا بجواز نظر الأجنبي إلى وجه الأجنبية من غير ريبة فلا حاجة إلى قيد عدم إمكان المعرفة بالعدلين، وإن لم نقل به يجبالتقييد به، وبضرورة الشهادة أيضا، فتأمل.

المسألة الثالثة: من تحمل شهادة فإما يكون بالاستدعاء – أي التماس صاحب الحق

للتحمل – أو بدونه.

فإن كان بالاستدعاء يجب عليه الأداء حين طلبه، إجماعا قطعيا، بل ضرورة، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة (3)، والآيات عليه دالة، والأخبار عليه متواترة.

وإن كان بدونه، فالمشهور بين المتأخرين – بل نسب إلى جمهورهم (4) – الوجوب أيضا، وهو مختار الحلي (5)، لما مر.

(1) السرائر 2: 126، التحرير 2: 211.

(2) انظر الرياض 2: 451.

(3) القواعد 2: 240، المسالك 2: 415، الروضة 3: 138، الرياض 2: 449.

(4) كما في الرياض 2: 449.

(5) السرائر 2: 132.