مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص365
قال: ” بعد الشهادة ” (1).
وصحيحة الحلبي: في قول الله عز وجل:
(لا يأب الشهداء)
فقال: ” لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم ” وقال: ” ذلك قبل الكتاب ” (2).
ومثلها موثقة سماعة (3) ورواية الكناني (4) إلى قوله: ” لا أشهد لكم “.
ورواية محمد بن الفضيل: في قول الله عز وجل
(ولا يأب الشهداء)
فقال: ” إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه ” (5).
وما في تفسير الإمام (عليه السلام) – بعد ذكر التفسير الآتي -: وفي خبر آخر: قال: ” نزلت فيمن دعي لسماع الشهادة فأبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده
(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)
” (6).
ولرواية داود بن سرحان: ” لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب ” (7).
(1) الكافي 7: 380 / 4، الفقيه 3: 34 / 112، التهذيب 6: 275 / 750، الوسائل27: 309 أبواب الشهادات ب 1 ح 1.
(2) الكافي 7: 380 / 2، الوسائل 27: 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 4.
(3) الكافي 7: 379 / 1، التهذيب 6: 275 / 753، الوسائل 27: 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 5.
(4) الكافي 7: 379 / 2، التهذيب 6: 275 / 751، الوسائل 27: 309 أبواب الشهادات ب 1 ح 2.
(5) الكافي 7: 380 / 3، التهذيب 6: 276 / 754، الوسائل 27: 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 7.
(6) تفسير العسكري ” ع “: 676 / 379، الوسائل 27: 314 أبواب الشهادات ب 2 ح 8.
(7) الكافي 7: 380 / 6، التهذيب 6: 276 / 755، الوسائل 27: 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 6.