پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص365

قال: ” بعد الشهادة ” (1).

وصحيحة الحلبي: في قول الله عز وجل:

(لا يأب الشهداء)

فقال: ” لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم ” وقال: ” ذلك قبل الكتاب ” (2).

ومثلها موثقة سماعة (3) ورواية الكناني (4) إلى قوله: ” لا أشهد لكم “.

ورواية محمد بن الفضيل: في قول الله عز وجل

(ولا يأب الشهداء)

فقال: ” إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه ” (5).

وما في تفسير الإمام (عليه السلام) – بعد ذكر التفسير الآتي -: وفي خبر آخر: قال: ” نزلت فيمن دعي لسماع الشهادة فأبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده

(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)

” (6).

ولرواية داود بن سرحان: ” لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب ” (7).

(1) الكافي 7: 380 / 4، الفقيه 3: 34 / 112، التهذيب 6: 275 / 750، الوسائل27: 309 أبواب الشهادات ب 1 ح 1.

(2) الكافي 7: 380 / 2، الوسائل 27: 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 4.

(3) الكافي 7: 379 / 1، التهذيب 6: 275 / 753، الوسائل 27: 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 5.

(4) الكافي 7: 379 / 2، التهذيب 6: 275 / 751، الوسائل 27: 309 أبواب الشهادات ب 1 ح 2.

(5) الكافي 7: 380 / 3، التهذيب 6: 276 / 754، الوسائل 27: 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 7.

(6) تفسير العسكري ” ع “: 676 / 379، الوسائل 27: 314 أبواب الشهادات ب 2 ح 8.

(7) الكافي 7: 380 / 6، التهذيب 6: 276 / 755، الوسائل 27: 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 6.