پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص364

ولعدم كون الفهم مستندا الى حس، والله العالم.

المسألة الثانية: المشهور – كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي (1) وغيرها (2)

– وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه،

وهو مذهب الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري (3)، وغيرهم من المتأخرين (4).

لقوله سبحانه:

(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)

(5).

فإن ظاهر سياق الآية أنها للدعاء إلى التحمل، لأنها منساقة في معرض الإرشاد للأمر بالكتابة، ونهي الكاتب عن الإباء، ثم الأمر بالإشهاد، ونهي الشاهد عن الإباء.

مع أن هذا المعنى للآية مستفاد من المستفيضة، كصحيحة هشام في قول الله تعالى:

(ولا يأب الشهداء)

قال: ” قبل الشهادة ” وفي قول الله تعالى:

(ومن يكتمها)

(6).

(1) المسالك 2: 415، الكفاية: 286، مجمع الفائدة 12: 517.

(2) كالمفاتيح 3: 284.

(3) النهاية: 328، المفيد في المقنعة: 728، نقله عن الإسكافي في المختلف: 722، الحلبي في الكافي في الفقه: 436، القاضي في المهذب 2: 560، الديلمي في المراسم (الجوامع الفقهية): 657، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 625، المحقق في الشرائع 4: 137، العلامة في القواعد 2: 240، الفخري في الإيضاح 4: 442، الشهيد الأول في اللمعة (الروضة البهية 3): 137، والدروس 2: 123، الشهيد الثاني في المسالك 2: 415 والروضة 3: 137.

(4) منهم ابن فهد الحلي في المقتصر: 392، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 382.

(5) البقرة: 282.

(6) البقرة: 28