پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص362

أما أولا: فلأنه أي دلالة للاوليين على بقاء العلم أو الظن ؟ ! بل هما أعمان منهما ومن الشك ومن ظن الخلاف، فإنه لا ينافي الاستصحاب.

وإن كان مراده الظن الاستصحابي فهو متحقق في الأخيرة أيضا.

وأما ثانيا: فلأن قوله: لا أدري، أعم من بقاء الظن ايضا، فلا ينفيه.

وأما ثالثا: فلأن أي دليل على حجية ظن الشاهد من حيث هو ظنه ؟ ! وأما الاستصحاب فهو حجة في صورة الشك أيضا إجماعا، بل هو حجة مع ظن الخلاف أيضا، إلا إذا كان مستندا إلى دليل شرعي، وهو في حكم العلم.

مع أن ظن الشاهد لو كان حجة فإنما هو حجة لنفسه، دون غيره.

والله الموفق والمعين.